الفيض الكاشاني
827
الوافي
25076 - 12 ( التهذيب 9 : 313 رقم 1125 ) التيملي ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل فيما نعلم رواه قال « إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما » . 25077 - 13 ( التهذيب 9 : 313 رقم 1126 ) عنه ، عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه عليهما السّلام قال « أطعم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الأم أم ولا دون أم الأب أب » . بيان : قال في التهذيبين : هذان الخبران غير معمول عليهما لأن الخبر الأول مرسل مقطوع والثاني مع الأول مخالفان لما قدمناه من الأخبار لأنا قد بينا أن الجدة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن أنها تعطي الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها . أقول : لا تنافي بين الخبر الأول والأخبار المتقدمة إذ ليس فيه ذكر وجود الولد ولا عدمه وإنما تضمن انقسام السدس الطعمي بين الجدتين إذا اجتمعتا ليس إلا فيحمل على وجود الولد بقرينة ذكر السدس ، قال : ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذه القضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به ، روى ذلك التيملي ، عن محمد بن أبي طاهر بن تسنيم ، عن معلى الطنافسي ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : توفي رجل وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى ، فقال رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها .